responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57


عن عموم الخطاب .
لا يقال : يكفي في عمله الإفتاء ، وبعبارة أخرى : فهم المجتهد حجّة على المقلَّد وكلّ ما كان هنا باب فهم للمجتهد يصير هو موضوعا لوجوب الإفتاء ، والمقلَّد موضوعا لوجوب التقليد ، فالمجتهد بملاحظة هذا التكليف يصير مشمولا لخطاب التخيير ، وبعد اختياره أحد الخبرين يفتي بمضمونه الصغيرين ، وكذا الحال في الحاكم .
ألا ترى أنّ المجتهد يفتي المقلَّد بالحكم الاستصحابي مع عدم كون المقلَّد موضوعا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق والشكّ اللاحق في حقّه ، والمجتهد أيضا ربما لا عمل لنفسه ، كما لو كان المسألة من مسائل الحيض ، وقد صحّحت الحال هناك في الأصول بأنّ عمل المجتهد هو الإفتاء ، فيصير بهذه الملاحظة مشمولا لخطاب :
لا تنقض ، وبعد الإفتاء يصير موضوعا لوجوب التقليد ، فهذا الكلام يجري في هذا المقام حرفا بحرف .
لأنّا نقول : الشأن أن تجيب عن الإشكال حلا ، وإلَّا فالنقض بمجرّده لا يثمر ، وبحسب الحلّ الظاهر صحّة المطلب ، فإنّ وظيفة المجتهد إفهام المقلَّد في ما كان له وفي حقّه خطاب ، والمفروض عدم الخطاب بالنسبة إلى المقلَّد وعدم العمل بالنسبة إلى المجتهد .
نعم ، يمكن أن يكون فهم المجتهد تعبّدا موضوعا لوجوب العمل في حقّ المقلَّد ابتداء مع قطع النظر عن تعلَّق الفهم بالخطاب المتوجّه إلى المقلَّد ، ولكن ليس عليه دليل ، إنّما الثابت أنّ الخطابات التي توجّهت إلى المقلَّد واقعا مع قطع النظر عن فهم أحد يكون فهم المجتهد فيها حجّة على المقلَّد ، وأمّا إذا أريد إثبات الخطاب من نفس الفهم مع عدمه مع قطع النظر عنه فالحجّيّة أمر ممكن بلا دليل .

57

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست