responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58


وإذن فالخبران المتعارضان داخلان في ما هو مقتضى القاعدة الأوّليّة مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة ، وهو مرجعيّة الأصل العملي ، وهو في المقام استصحاب اللزوم وبقاء العلقة بعد فسخ الصغيرة ، ولعلّ هذا مراد شيخنا المرتضى قدّس سرّه حيث حكم في هذه المسألة بعد تعارض الخبرين بالرجوع إلى أصالة اللزوم ، فلا يرد عليه الإشكال بأنّ مرجعيّة الأصل قد سدّ بابها الأخبار العلاجيّة ، نعم في العامّين من وجه بقيت بحالها ، لكنّ المقام من المتباينين كما هو واضح .

58

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست