وإذن فالخبران المتعارضان داخلان في ما هو مقتضى القاعدة الأوّليّة مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة ، وهو مرجعيّة الأصل العملي ، وهو في المقام استصحاب اللزوم وبقاء العلقة بعد فسخ الصغيرة ، ولعلّ هذا مراد شيخنا المرتضى قدّس سرّه حيث حكم في هذه المسألة بعد تعارض الخبرين بالرجوع إلى أصالة اللزوم ، فلا يرد عليه الإشكال بأنّ مرجعيّة الأصل قد سدّ بابها الأخبار العلاجيّة ، نعم في العامّين من وجه بقيت بحالها ، لكنّ المقام من المتباينين كما هو واضح .