responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 565


المؤثّر في حلَّيّة الوطي واحدا منهما دون جمعهما إذ فرق بين قولنا : المرأة إمّا زوجة وإمّا ملك يمين ، فهذا ظاهر في منع جمع العنوانين في الوجود ، وبين قولنا : لا يجوز وطي امرأة إلَّا الزوجة أو ملك اليمين .
فهذا معناه أنّ المحلَّل للوطي أمّا هذا العنوان أو ذاك ، فيستحيل اجتماعهما في المحلَّيّة دون الوجود ، ومفاد الآية الشريفة هو الثاني دون الأوّل ، كيف وإلَّا يلزم كون التقسيم غير حاصر ، لعدم انحصار المرأة الموجودة في العالم في هذين العنوانين ، بالجملة لم نفهم كيف استفادة بطلان الزوجيّة عند طروّ الملكيّة من الآية الشريفة .
وأمّا الوجه الثاني : فظاهر الشهيد قدّس سرّه تسليم تماميّته على تقدير تسليم كون المقام من باب العلل الحقيقيّة ، وإنّما إشكاله في كونه من هذا الباب ، بل هو من باب المعرّف ، ولا محذور في تعدّده على المعرّف الواحد الشخصي ولكن لم نفهم تماميّته على التقدير الأوّل أيضا فإنّ غاية الأمر من كونهما علَّتين مستقلَّتين أن يجتمعا في التأثير عند طروّ أحدهما بعد الآخر ، وليس هنا مقام ترجيح أسبق العلَّتين لأنّه في ما إذا كان حدوث المعلول فقط محتاجا إلى العلَّة دون بقائه ، كما في باب الحدث والخبث مع عدم قبوله الشدّة والضعف ، وأمّا إذا كان في البقاء أيضا محتاجا إلى المؤثّر فاللازم اشتراك كلتا العلَّتين .
لا يقال : هذا خلف في مفاد الدليل الدالّ على العلَّيّة الاستقلاليّة لكلّ من العنوانين ، وإن كان الملحوظ هو الاستقلال في حال الانفراد والاشتراك في حال الانضمام لزم اجتماع اللحاظين .
لأنّا نقول : مفاد الدليل إنّما هو الاستقلالية في التأثير ، وكونهما جزئين إنّما هو بحكم العقل الحاكم في كلّ علَّتين مستقلَّتين إذا اجتمعا على معلول واحد ، نظير هذا دليل الواجب التخييري ، حيث إنّه مثبت للتخيير ، ومع هذا إذا عجز المكلَّف عن

565

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست