responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 566


أحد الأطراف صار الآخر واجبا تعيينيّا ولا يلزم اجتماع اللحاظين لأنّه بحكم العقل .
ثمّ لو فرض قيام الدليل على رفع هذا المعنى أعني الاشتراك وأنّهما دائما منفردان في مقام التأثير فأيّ معيّن لترجيح الثاني في مقام التأثير ، بل هنا احتمالان آخران أحدهما لغويّة كليهما ، والثاني لغويّة الثاني ومؤثّريّة الأوّل ، فأيّ مرجّح للأوّل أعني : لغويّة الأوّل ومؤثّريّة الثاني على هذين الأخيرين كما هو مفروض الاستدلال ، فلا بدّ من إقامة إجماع على بطلان لغويّة كليهما ، وإجماع آخر على بطلان لغويّة الثاني وتأثير الأوّل ، وليس هذا بأولى من دعوى الإجماع أوّلا على لغويّة الأوّل وتأثير الثاني ، فلا حاجة إلى هذه الإطالة .
وبعد هذا كلَّه لا يستفاد من هذه البيانات انقطاع علقة الزوجيّة عن البين ، بل نهاية الأمر بطلان تأثيرها في حلَّيّة الوطي ، وأين هو عمّا نحن بصدده ، فالمتعيّن هو التمسّك فيه بالإجماع .

566

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست