بعض مواليك يزعم أنّها يجب المتعة للمطلَّقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة ، فكتب عليه السّلام : « البائنة » [1] . ثمّ إنّ تنقيح الكلام في هذه المسألة يتمّ ببيان أمور : الأوّل : هل المتعة مختصّة بالمفوّضة المطلَّقة ، أو جارية في مطلق المفوّضة ولو بغير الطلاق مثل الارتداد والفسخ بالعيوب والرضاع ؟ لا وجه للقول بالتعميم بعد اختصاص الدليل بالطلاق من الآية والروايات ، وليس في البين مناط منقّح ، وما ذكر في بعض الأخبار من كونها جبرا لهوانها ، جار مجرى الحكمة ، ولا يعلم كونه علَّة حقيقيّة . الثاني : مقتضى ظاهر قوله تعالى : * ( إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * الآية وقوله تعالى : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ ) * وكذا ظاهر كثير من الأخبار المعلَّقة للمتعة على عنوان الطلاق كون استحقاقها متأخّرا عن وقوع الطلاق ، فلا استحقاق قبله ، بل في بعض الأخبار التصريح بتأخير الدفع عن انقضاء العدّة ، ولكن في بعض آخر التصريح بجواز الدفع قبل وقوع الطلاق أيضا بعنوان التمتيع ، ويمكن الجمع بأحد نحوين : الأوّل : أن يقال بأنّ الاستحقاق إنّما هو متأخّر عن الطلاق ، ولكن لو أدّى قبله كان مجزيا ومسقطا ، فهو نفل يسقط به الفرض . الثاني : أن نتصرّف في ظاهر ما دلّ على كون الاستحقاق متفرّعا على وقوع الطلاق بحمله على نحو مجاز المشارفة على إرادة الطلاق ، فيكون الدفع على هذا بعنوان الوجوب . وعلى كلا التقديرين لو أعطاها بتخيّل الطلاق ثمّ ندم ولم يطلَّق فهل يرجع
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث 3 .