responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 554


بعض مواليك يزعم أنّها يجب المتعة للمطلَّقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة ، فكتب عليه السّلام : « البائنة » [1] .
ثمّ إنّ تنقيح الكلام في هذه المسألة يتمّ ببيان أمور :
الأوّل : هل المتعة مختصّة بالمفوّضة المطلَّقة ، أو جارية في مطلق المفوّضة ولو بغير الطلاق مثل الارتداد والفسخ بالعيوب والرضاع ؟
لا وجه للقول بالتعميم بعد اختصاص الدليل بالطلاق من الآية والروايات ، وليس في البين مناط منقّح ، وما ذكر في بعض الأخبار من كونها جبرا لهوانها ، جار مجرى الحكمة ، ولا يعلم كونه علَّة حقيقيّة .
الثاني : مقتضى ظاهر قوله تعالى : * ( إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * الآية وقوله تعالى :
* ( ولِلْمُطَلَّقاتِ ) * وكذا ظاهر كثير من الأخبار المعلَّقة للمتعة على عنوان الطلاق كون استحقاقها متأخّرا عن وقوع الطلاق ، فلا استحقاق قبله ، بل في بعض الأخبار التصريح بتأخير الدفع عن انقضاء العدّة ، ولكن في بعض آخر التصريح بجواز الدفع قبل وقوع الطلاق أيضا بعنوان التمتيع ، ويمكن الجمع بأحد نحوين :
الأوّل : أن يقال بأنّ الاستحقاق إنّما هو متأخّر عن الطلاق ، ولكن لو أدّى قبله كان مجزيا ومسقطا ، فهو نفل يسقط به الفرض .
الثاني : أن نتصرّف في ظاهر ما دلّ على كون الاستحقاق متفرّعا على وقوع الطلاق بحمله على نحو مجاز المشارفة على إرادة الطلاق ، فيكون الدفع على هذا بعنوان الوجوب .
وعلى كلا التقديرين لو أعطاها بتخيّل الطلاق ثمّ ندم ولم يطلَّق فهل يرجع



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث 3 .

554

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست