في موضوع « لا جناح » بثبوت المتعة ، وأخذ المفهوم من هذا شبيه بأخذه من اللقب . والحاصل : أنّ ما تقدّم ذكره ظهورات محكَّمة في الوجوب بالنسبة إلى ما قبل الدخول وما بعده ، ولا يمكن رفع اليد عنه بمثل هذا . ولا يستفاد أيضا أنّ علَّة ثبوت المتعة كونها بلا مهر حتّى يحكم بانتفائها مع عدم العلَّة ، كما لا يستفاد الحصر المذكور من تعليل بعض الأخبار المتعة ، بأنّهن يرجعن بكآبة وحياء وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ ، بضميمة أنّ المرأة التي عقدت بلا مهر ثمّ طلَّقت قبل الدخول لو لم تعط شيئا كان لها خفّة وحقارة عظيمة ، وأمّا إذا دخل بها فقد استحقّت مهر المثل وكفى به جابرا لهمّها ، فإنّ الكآبة والهمّ حاصل بنفس الطلاق مع كونها معقودة بلا مهر . كما أنّ جعل قوله تعالى : * ( حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * وقوله تعالى : * ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * أمارة على الندب غير جائز بعد سبق ذكر اللام في قوله : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ ) * وبعد ذكر لفظ الوجوب في الصحيح المتقدّم ، وهو وإن أمكن حمله على الثبوت واللام على الأعمّ من الاستحقاق ومطلق النفع ، ولكنّه محتاج إلى قيام دليل قويّ يقاوم هذه الظهورات ، بل يترجّح عليها حتّى يوجب صرفها ، مع أنّه بناء عليه يلزم القول بالاستحباب مطلقا ، فلا يبقى مجال للقول بالتفصيل بالوجوب في ما قبل الدخول والاستحباب في ما بعده . كما أنّ الحمل على التقيّة مع عدم داع إليه بمجرّد موافقة الخبر لمذهب بعض من العامّة ما لم يكن في البين تعارض لا وجه له . اللهمّ إلَّا أن يعارض جميع ما تقدّم بما رواه في الوسائل عن الشيخ رحمهما اللَّه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أخبرني عن المطلَّقة التي يجب على زوجها المتعة أيّهنّ هي ؟ فإنّ