responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 555


إلى المرأة بعين ما أعطاها إن كانت وببدلها إن تلفت ؟ أو لا يرجع إليها مطلقا ؟ أو يرجع بالعين من دون البدل ؟
رجّح شيخنا الأستاذ دام ظلَّه في مجلس البحث الأخير ، أمّا الرجوع مع وجود العين فلأنّ الطلاق من قبيل الشرط المتأخّر في الاستحقاق ، فمع العدم ينكشف عدم الاستحقاق ، وأمّا عدمه مع التلف فلأنّه لا وجه للضمان بعد فرض كون المالك هو الذي سلَّطه على إتلافه مجّانا ، ومجرّد كونه إنّما أعطاه إيّها بتخيّل إيقاع الطلاق في ما بعد فتبيّن عدمه ليس إلَّا من قبيل تخلَّف الداعي ، ولا يضرّ في تسليطه المجّاني الإنشائي .
الثالث : هل الثابت في المتعة مجرّد التكليف من دون حصول عهدة أو دين على الزوج ولا حقّ ، أو ملك للزوجة ، أو أنّ المستفاد من هذا الأمر هو العهدة للزوج والحقّ للزوجة ، أو أنّ المستفاد الدين الثابت في الذمّة بالنسبة إلى الزوج والمالكيّة لهذا بالنسبة إلى الزوجة ؟

555

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست