responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 552


وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال عليه السّلام : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ويمتّع قبل أن يطلَّق » [1] .
كما أنّه قد وقع التصريح بثبوتها في ما بعد الدخول في خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * قال :
« متاعها بعد ما تنقضي عدّتها : * ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) * وكيف يمنعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث اللَّه عزّ وجلّ بينهما ما يشاء » [2] الحديث .
وفي صحيح الحلبي المتقدّم في مسألة إثبات مهر المثل للمفوّضة البضع لو طلَّقت بعد الدخول ، وفيه بعد الحكم بأنّ لها مهر مثل مهور نسائها عطف قوله عليه السّلام :
ويمتّعها .
وليس بإزاء تمام هذه الأخبار والآية إلَّا توهّم دلالة آية : * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) * [3] على حصر مورد المتعة في ما قبل الدخول والطلاق قبل فرض المهر .
وليس كما توهّم فإنّ الشرطيّة أعني قوله تعالى : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [4] إنّما هي متعلَّقة بعدم الجناح والمهر ، يعني أنّ عدم المهر إنّما هو مشروط بعدم الأمرين معا أعني : المسّ والفرض ، وأمّا أنّ ثبوت المتعة أيضا مشروط بانتفائهما فلا يستفاد من الآية ، بل غاية ما يستفاد الحكم



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 50 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 50 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[3] سورة البقرة : الآية 236 .
[4] سورة البقرة : الآية 236 .

552

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست