مسألة لو جعل للزوجة شيئا ولأبيها أو لأجنبيّ أيضا شيئا فللمسألة صور : الأولى : أن يكون المجعول له والمشروط له هو الأب أو ذلك الأجنبي . والثانية : أن تكون هو الزوجة ، فتكون هي المطالبة بالشرط وإن كان نفعه عائدا إلى غيرها ، وكلّ من هاتين على قسمين : إمّا يكون فعلا ، مثل خياطة الثوب ، وإمّا مالا ، مثل ألف درهم ، فهذه أربع صور . ومجمل القول في حكمها على حسب القواعد أنّه إمّا صورة كون المشروط له غير الزوجة بقسميها فالظاهر بطلان الشرط لكونه غير مربوط بطرفي العقد فيكون شرطا ابتدائيا وفيه كلام مذكور في محلَّه ، وإمّا صورة كون المشروط له هو الزوجة . فإن كان المشروط فعلا مثل خياطة الثوب لأبيها فلا إشكال في نفوذ هذا الشرط وصحّته . وإن كان مالا فصحّته مشكلة بملاحظة أنّ شرط نقل المال بنحو شرط النتيجة غير معلوم أنّه مشروع ، بمعنى أنّا وإن لم نستشكل في مطلق شرط النتيجة - كيف وشرط الخيار منه - ولكن في خصوص هذا أعني شرط نقل المال من القريب