responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 528


ليست مفوّضة البضع ، كما ليست مفوّضة المهر على ما هو واضح .
وحينئذ نقول : لو كان حال اللفظة المذكورة مفهوما ومصداقا مبيّنا حال العقد وما بعده لما وقع السؤال ، فالسؤال كاشف عن وقوع اشتباه إمّا في مفهومها بأن يردّد المهر الذي سنّه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بين مهر السنّة ومهر المثل ، وإمّا في مصداق مفهومها بأن علم أنّ مفهومها مهر السنّة ، ولكن شكّ في أنّ مقدار مهر السنّة ما ذا ، وإمّا في مراد العاقد مع وضوحه حال العقد .
ولا يخفى أنّ المناسب للأخير هو ذكر السؤال بصورة المنازعة ، فالمناسب للسؤال عن نفس الواقع هو أحد الوسطين أعني : الاشتباه في المفهوم والاشتباه في المصداق .
وعلى كلّ حال تكون الرواية شاهدة على اغتفار هذا المقدار من الجهل في باب المهر وإن كان العلماء رضوان اللَّه عليهم لا يلتزمون به ، حتّى اقتصروا في مورد الخادم والدار والبيت ، ولم يتجاوزوا إلى غيرها ، مثلا لا يجوّزون جعل المهر مثلا ثوبا أو مهر فلانة ، ومقتضى هذه الرواية جواز ذلك ، نعم لا يمكن استفادة ما إذا جعل المهر شيئا .
والحاصل : لم نقف على مدرك لما ذهبوا إليه وإن نقل عن دعائم الإسلام رواية ناصّة باشتراط المعلوميّة في المهر ، ولكنّ الكلام في سنده .

528

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست