أن يكون من المسبّبات التي عيّن الشارع لها أسبابا خاصّة ، وليس شرط أحدها كالنكاح والمبادلة والانفساخ ، هذا حاصل الكلام على قواعد المسألة . وأمّا نصّها أعني صحيح الوشّاء عن الرضا عليه السّلام : « لو أنّ رجلا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا » [1] فلا يشمل شرط الفعل رأسا ، وأمّا شرط المال فالظاهر شموله لكلا قسميه أعني : كون المشروط له هو الأب وكونه الزوجة ، فإنّ المجعول لنفعه في كليها هو الأب ، ويصحّ إطلاق جعل لأبيها في كلتا الصورتين .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .