responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 530


أن يكون من المسبّبات التي عيّن الشارع لها أسبابا خاصّة ، وليس شرط أحدها كالنكاح والمبادلة والانفساخ ، هذا حاصل الكلام على قواعد المسألة .
وأمّا نصّها أعني صحيح الوشّاء عن الرضا عليه السّلام : « لو أنّ رجلا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا » [1] فلا يشمل شرط الفعل رأسا ، وأمّا شرط المال فالظاهر شموله لكلا قسميه أعني : كون المشروط له هو الأب وكونه الزوجة ، فإنّ المجعول لنفعه في كليها هو الأب ، ويصحّ إطلاق جعل لأبيها في كلتا الصورتين .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .

530

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست