مسألة إذا تزوّج امرأة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله فتارة نتكلَّم في تعيين المراد من هذه الكلمة وأنّه مرتبط بتعيين المهر إمّا خصوصا بأن يكون المراد : على مهر سنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، أو عموما بأن يكون المراد على جميع ما قرّر في الكتاب والسنّة في ما بين الزوجين حتّى يشمل المهر وغيره كالنفقة ، أو غير مرتبط به رأسا وإنّما أريد به كونه نكاحا غير سفاح وقد رغب فيه الكتاب والسنّة . والحقّ عدم ظهور للعبادة في شيء من هذه المعاني الثلاثة . وأخرى نتكلَّم في موضوع الرواية الواردة في هذه المسألة وأنّه أيّ من هذه الصور . ولا يخفى على المتأمّل أنّ موضوعها صورة إرادة المهر إمّا خصوصا وإمّا عموما ، وذلك بواسطة قول السائل فيها : فما لها من المهر إذا مات عنها أو أراد أن يدخل بها ؟ فإنّ المناسب لهذا المفروغيّة عن أصل الجعل ، وإنّما الشكّ في تعيين المجعول ، ولو كان المراد صورة عدم تعرّض المهر لما وقع السؤال عن المهر عند الموت قبل الدخول وعند إرادته قبله ، مع أنّ مفوّضة البضع ليس لها مهر إلَّا بالدخول ، فحيث سأل السائل وأجاب الإمام عليه السّلام بثبوت المهر في هذين الفرضين علم أنّها