responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 527


مسألة إذا تزوّج امرأة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله فتارة نتكلَّم في تعيين المراد من هذه الكلمة وأنّه مرتبط بتعيين المهر إمّا خصوصا بأن يكون المراد : على مهر سنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، أو عموما بأن يكون المراد على جميع ما قرّر في الكتاب والسنّة في ما بين الزوجين حتّى يشمل المهر وغيره كالنفقة ، أو غير مرتبط به رأسا وإنّما أريد به كونه نكاحا غير سفاح وقد رغب فيه الكتاب والسنّة .
والحقّ عدم ظهور للعبادة في شيء من هذه المعاني الثلاثة .
وأخرى نتكلَّم في موضوع الرواية الواردة في هذه المسألة وأنّه أيّ من هذه الصور .
ولا يخفى على المتأمّل أنّ موضوعها صورة إرادة المهر إمّا خصوصا وإمّا عموما ، وذلك بواسطة قول السائل فيها : فما لها من المهر إذا مات عنها أو أراد أن يدخل بها ؟ فإنّ المناسب لهذا المفروغيّة عن أصل الجعل ، وإنّما الشكّ في تعيين المجعول ، ولو كان المراد صورة عدم تعرّض المهر لما وقع السؤال عن المهر عند الموت قبل الدخول وعند إرادته قبله ، مع أنّ مفوّضة البضع ليس لها مهر إلَّا بالدخول ، فحيث سأل السائل وأجاب الإمام عليه السّلام بثبوت المهر في هذين الفرضين علم أنّها

527

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست