responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52


وليعلم أنّ الخبر في طرف الخيار منحصر بهذه الصحيحة إذ خبر يزيد الكناسي وإن كان مشتملا على الخيار في الصبيّة والغلام كليهما بعد الإدراك ، إلَّا أنّ السند فيه ضعيف ، وأمّا رواية أبان وموثّقة الفضل بن عبد الملك : « إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوّج الابنة جاز » [1] فهو مطلق لعدم ذكر قيد الصغر فيه ، وأخبار الطرفين ممّا عداه مقيّدة به ، فيمكن تقييده بحال الكبر ، ويقيّد الابنة بالبكر ، ولكنّ الخبر كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في باب المهور في مسألة تزويج الأب ولده الصغير مصرّح بقيد الصغر في صدره .
وحينئذ فالظاهر حمله على أنّ الابن له المفرّ ممّا فعله أبوه بعد كبره بأن يطلَّق المرأة ، وأمّا الابنة فليس لها إلَّا الثبات والبقاء على فعل الأب إذ ليس الطلاق إلَّا بيد من أخذ بالساق .
وإذن فبحسب الأخبار الموجودة في كتب الفقهاء في هذا المقام يكون مقتضى الجمع الدلالي ثبوت الخيار لكلّ من الصغيرين مع نفوذ تصرّف الأب والجدّ وإن كان لم يظهر قائل بهذا القول في ما بينهم .
نعم ، نقل عن دعائم الإسلام خبر صريح في نفي الخيار لهما بعد البلوغ ، فإن كان أصل كتاب الدعائم معتمدا تحقّقت المعارضة بينه وبين الصحيحة .
ثمّ على تقدير المعارضة إمّا بالقول بصراحة الخبر السابق النافي للأمر عن الصبيّة في نفي الخيار أيضا ، وإمّا بحجّيّة كتاب الدعائم فهل المرجّح مع أيّهما ؟
لا يمكن أن يكون المرجّح للأخبار النافية للخيار استصحاب بقاء العلقة بعد الفسخ فإنّه لا يعدّ من السنّة التي اعتبر موافقتها مرجّحة لعدم إفادته الكشف كما أشير



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 4 .

52

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست