responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب . » [1] .
وقد يقال : إنّ الخيار هنا ذو احتمالين ، الأوّل : بمعنى نقصان العقد واحتياجه إلى متمّم وهو إجازة البنت أو الابن بعد البلوغ ، فيكون عقد الأب فضوليّا ، ويكون التعرّض لخصوصه لأجل دفع توهّم اختصاصه عن غيره ، الثاني : بمعنى اختيار الفسخ ، كما هو الشائع في باب المعاملات .
وأنت خبير أنّه لا وجه لاحتمال الأوّل في قوله عليه السّلام : إن كان . إلخ فإنّه بذاك المعنى لا حاجة إلى هذا الشرط ، وأيضا فما معنى قوله عليه السّلام : فنعم جائز ، فالخبر صريح في الاحتمال الثاني ، لكن يبقى معارضته مع الأخبار الأول .
والذي ينبغي أن نتكلَّم فيه هو قوله : ليس لها مع أبيها أمر ، وإلَّا فغيره واضح الجمع مع هذا الخبر .
وأمّا هو فقد يقال : إنّ معنى عدم الأمر أن لا يكون لها أصلا اختيار في ما فعله أبوها .
ولكن قال شيخنا الأستاذ دام علاه : تارة يكون تصرّف الأب في إفادته الأثر ونفوذه محتاجا إلى إمضاء البنت ، فهذا مناف مع صريح الخبر ، وأخرى يكون تصرّفه نافذا تامّا صادرا من أهله في محلَّه ، ولكن يمكن أن يصير موضوعا لحكم الشارع بجواز الفسخ ، كما لو ابتاع لطفله شيئا وكان فيه خيار السنة ، فمات الأب وبلغ الطفل قبل انقضاء السنة وظهر أحد تلك العيوب ، ففسخ الابن حينئذ لا يسمّى نقضا في تصرّف الأب ، ولو فرض فالمقصود أنّه وجه جمع بينه وبين الصحيحة المصرّحة بثبوت الخيار وعدم انتهاء الأمر إلى المعارضة .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 8 .

51

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست