responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 503


مورد جعل المهر عينا شخصيّة لا يمكن تملَّكها مثل الحرّ ومال الغير ، وأمّا بالنسبة إلى الكلَّيّ مثل أن يجعل الذمّي مهر زوجته الذمّيّة منّا كلَّيّا من الخمر ثمّ أسلما فلا يمكن استفادة الضمان فيه من الخبر .
ويمكن أن يتشبّث في توجيه الضمان في جميع المقامات حتّى في ما إذا كان كلَّيّا بقوله تعالى في سورة النساء : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * [1] وقوله تعالى فيها أيضا :
* ( وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * [2] وذلك بتقديم ثلاث مقدّمات :
الأولى : أنّه ليس الآية في مقام تشريع أصل الصدقة مثل قوله تعالى :
* ( آتُوا الزَّكاةَ ) * بل مفادها أنّ ما جعلتم لهنّ صداقا فادفعوه إليهنّ ، ولا يخفى أنّ عنوان الصدقة يتحقّق حقيقة بجعل شيء قابل لأن يملك صداقا للمرأة .
نعم لا يصدق بجعل مثل الكواكب ، وأمّا الحرّ والخمر ومال الغير فالقابليّة العرفيّة فيها محفوظة ، فإذا ضمّ إليها الجعل مهرا في ضمن العقد يصدق عليه أنّها صدقة الزوجة ولو لم يتحقّق الملكيّة .
المقدّمة الثانية : أنّ الآية مطلقة ، فكلَّما إذا صدق عنوان الموضوع جرى عليه الحكم بالإيتاء والإقباض ، ومعلوم أنّ مفاد هذا الأمر هو العهدة ، يعني : إنّكم متعهّدون بإيتاء ودفع وإيصال ما جعلتموه صدقة نسائكم إليهنّ وعليكم عهدة ذلك .
المقدّمة الثالثة : أنّ العهدة متى تعلَّقت بشيء ولم يمكن دفع نفسها فلا جرم ينتقل إلى أقرب الأشياء إليها وهو القيمة في القيميّات والمثل في المثليات ، وأمّا تعذّر



[1] سورة النساء : الآية 4 .
[2] سورة النساء : الآية 24 .

503

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست