بعضهم بصحّة العقد وبعض ببطلانه ، ولم يختلفوا في الصحّة فيما إذا جعل مال الغير عمدا أو جعل الخمر أو الحرّ بظنّ الخلَّيّة والعبديّة ، مع أنّ المسائل الثلاث من باب واحد ، فإن صحّ ما علَّلوه من أنّه : ليس بركن ، جرى في الكلّ ، وإلَّا فلا يجري كذلك . والثاني : على فرض القول بالصحّة وعدم سراية الفساد إلى النكاح ، ما وجه تضمين قيمة الخمر أو المال الغير المستحقّ أو الحرّ أو مهر المثل بحيث يثبت استحقاق ذلك بنفس العقد ؟ فإذا قال : زوّجتك بهذا الدنّ من الخلّ مشيرا إلى دنّ من خمر ، أو بهذا العبد مشيرا إلى حرّ ، فأوّلا : ما وجه صحّة النكاح عند القائل بالبطلان بالشرط الفاسد ، وثانيا : ما وجه الحكم بأنّ الثابت في ذمّة الزوج قيمة هذا الخمر عند مستحلَّيه وقيمة هذا الحرّ لو كان مملوكا ورقّا ، أو خلّ مثل الخلّ المظنون . وما في بعض الكلمات من أنّ الرضا بالجزئي رضا بالكلَّي ، فإذا لم يسلم الخصوصيّة ينتقل إلى الكلَّي ، فيه : أنّ الموجود في ضمن الجزئي مهملة غير قابلة للانطباق على غيره وإلَّا فاللازم القول بمثله في البيع ولا يلتزمون به . نعم لو تزوّج النصراني مثلا النصرانيّة بدنّ من خمر أو بخنزير فأسلما فالحكم حينئذ بضمان الزوج لقيمة الخمر عند مستحلَّيه مطلب آخر لأنّ العقد قد صحّ ، وكذلك المهر والإسلام بمنزلة التلف السماوي على مال الزوجة في يد الزوج ، فيكون مضمونا عليه . وقد ورد الخبر أيضا في خصوص جعل الخمر والخنزير مهرا في الذمّيّين بالانتقال عند إسلامهما إلى القيمة [1] ، فيمكن استكشاف الكلَّيّة من هذا الخبر في كلّ
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب المهور ، الحديث 2 .