responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 504


دفع نفس الخمر والخنزير والحرّ ومال الغير بدون إذن فمن الواضحات في شريعة الإسلام .
ومثل هذا التشبّث التمسّك بقوله تعالى في سورة البقرة : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [1] .
بناء على تفسير الجناح بالمهر أو ما يعمّه ، فالمفاد - واللَّه العالم - أنّ المهر منتف مع انتفاء الجماع وانتفاء فرض الفريضة التي هي أيضا مفسّرة بالمهر ، والمفهوم منها أنّ المهر ثابت بوجود أحد الأمرين إمّا المسّ وإمّا فرض الفريضة ، ولا شكّ أنّ عنوان الفرض أيضا أعمّ من أن تملكه الزوجة أو لا ، نعم يشترط كونه قابلا لأن يملك ويتموّل ، فالحبّة من الحنطة وكواكب السماء خارجة ، هذا .
ولكن يستشكل في كلا التمسّكين بأنّ الآيتين ليستا بصدد بيان الإطلاق في جنس الصدقة والفريضة ، بل المتبادر منهما هو الأمور التي يتملَّكها المرأة بالجعل صداقا .
وعلى هذا فيبقى الكلام في كلّ من مرحلتي الصحّة وتعيين المهر إذ على صحّة التمسّك كنّا فارغين عن الصحّة أيضا ، وأمّا على العدم فيبقى الإشكال من جهة أصل صحّة النكاح أيضا ، فضلا عن ثبوت عهدة القيمة أو المثل بعد ثبوت أصل الصحّة .
وحينئذ فقد يعتمد في الصحّة في المسألتين الأخيرتين من الثلاث المشار إليها متقدّما ، أعني : صورة جعل الخمر أو الحرّ مهرا بظنّ الخلَّيّة والعبديّة وصورة جعل مال الغير بدون إذنه مهرا على إجماع الأصحاب ، ولكنّه أيضا مشكل بعد وجود



[1] سورة البقرة : الآية 236 .

504

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست