responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 499


الأوّل : أن يكون السؤال والجواب راجعين إلى مسألة الدخول قبل انقضاء المدّة المشترطة ، كما يؤيّده الوقوع عقيب السؤال عن أنّ موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام هل دخل بها قبل مضيّ الشرط أو بعده ، والجواب بدخوله قبله .
وعلى هذا فلا يرتبط بما نحن فيه ، بل المستفاد منه أنّ المهر إذا كان عملا ذا مدّة فالدخول على المرأة قبل إتمام العمل في المدّة المشترطة منهيّ ، من غير نظر إلى أنّ المجعول له هل هو المرأة أو أبوها مثلا .
نعم قد يقال باستفادة جواز ذلك من تقرير السائل ، ولكنّه ممكن الدفع أيضا بأنّ الكلام لعلَّه كان بعد التسليم والبناء على صحّة ذلك ، فلا يستفاد منه التقرير .
وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، لكن في مقام الجمع لا بأس به .
ثمّ النهي أيضا محمول على الكراهة بملاحظة أنّ عدم العلم غير مضرّ على ما هو المسلَّم عندهم ، ويدلّ عليه ما في بعض أخبار جعل المهر تعليم السورة من قوله عليه السّلام : ما أحبّ أن يدخل حتّى يعلَّمها السورة [1] .
وأمّا ما ذكر في الذيل فالظاهر منه - بملاحظة رديفيه أعني : الدرهم والقبضة من الحنطة - تعليم السورة القصيرة ، مثل سورة التوحيد وإنّا أنزلناه ، وتعليم هذه للمرأة العربيّة غير محتاجة إلى زمان .
الوجه الثاني : أن يحمل السؤال والجواب على ما حملا عليه في الوجه المتقدّم ، لكن مع فرض إرادة السائل من قوله : يشترط لأبيها إجارة شهرين ، ما لا ينافي اشتراط كون المهر لنفس الامرأة على ما صرّحت به الرواية المتقدّمة بأن يكون المراد جعل خدمة الزوج لأب الزوجة مهرا عائدا إليها من حيث كونها من مصالح



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب المهور ، الحديث 2 .

499

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست