ابنتك أو أختك ، قال : حرام لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها [1] . ويعارضها ما رواه فيه عن ثقة الإسلام عن العدّة ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : قول شعيب عليه السّلام : * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) * أيّ الأجلين قضى ؟ قال عليه السّلام : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال عليه السّلام : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال عليه السّلام : إنّ موسى عليه السّلام قد علم أنّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي ، وقد كان الرجل على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتزوّج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة [2] . فإنّ ظاهر العلَّة أنّه يجوز ذلك مع العلم بالبقاء إلى آخر المدّة ، وهو ينافي مع التعليل في الخبر المتقدّم من أنّه ثمن رقبتها ، فلا يجوز جعله لغيرها ولو مع العلم بالبقاء إلى آخر المدّة ، وأيضا كيف يستقيم هذه العلَّة مع ذيل الرواية من تجويز جعل تعليم السورة من القرآن مهرا ، مع أنّ مقتضاها عدم جواز جعل كلّ عمل تدريجي الوجود المحتاج إلى مضيّ زمان مع عدم العلم بالبقاء إلى آخر المدّة ، ومنه التعليم المذكور ، لاحتياجه أيضا إلى مضيّها . وقد دفع هذه المعارضة شيخنا الأستاذ دام ظلَّه الشريف بأحد من ثلاثة وجوه :
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 22 من أبواب المهور ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 22 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .