responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500


نفسها ومهامّها ، وينوي الأب في ذلك نيابته أو ولايته على ابنته .
وعلى هذا فيحصل التوفيق بين الروايتين مع عدم لزوم إشكال التقرير أو لزوم البناء والتسليم للمذهب الغير المختار .
الثالث : أن يكون السؤال والجواب راجعين إلى ما نحن فيه ، أعني : أصل جواز جعل الإجارة شهرين لأب الزوجة لا لنفسها ، كما هو ظاهر السؤال ، ويحمل الجواب على بيان حكمة التشريع لا لبيان العلَّة ، أعني : أنّ حكمة تشريع المنع من جعل المهر لغير الزوجة عدم العلم بالبقاء إلى أن يفي بالمدّة المشروطة ، والحكمة لا يلزم اطَّرادها ، كما أنّه لا يلزم أن نعلم ونفهم سرّها ، بل هو كسائر الحكم والعلل التعبّدية .
مثلا : لو قال المولى : أكرم زيدا لأنّه أسود ، لا يلزم أن نفهم المناسبة فيما بين لون السواد ووجوب الإكرام ، وهكذا ما نحن فيه ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .

500

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست