responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494


أحد بحيث كانت في مورد ابتلاء هذا الشخص فحينئذ هنا صورتان :
الأولى : أن يكون معلوما من الأمارات الخارجيّة أنّ وقوع مثل هذا التقدير الذي تحقّق في المرأة الأولى أعني : الطلاق مرّتين بعد إجراء عقدين عليها سيتحقّق في المرأة الأخرى أيضا ، أعني أنّه إمّا عقدها ، أو سيعقدها ثمّ سيطلَّقها ويعقدها ثانيا ويطلَّقها كذلك .
الصورة الثانية : أن يكون تحقّق ذلك في حقّها مشكوكا .
ففي الصورة الأولى لا إشكال في المعارضة ، فإنّه يعلم بتحقّق التكليف إليه إمّا في هذه المرأة فعلا وإمّا في المرأة الأخرى في المستقبل عند حصول شرطه ، وقد تقرّر في الأصول أنّ التكليف المشروط بعد العلم بتحقّق شرطه يكون كالمطلق ، فكأنّه علم بأحد التكليفين المطلقين وكان هناك ترخيصان على خلاف كليهما ، فإنّه لا إشكال في معارضتهما .
وأمّا الصورة الثانية أعني صورة الاحتمال فالظاهر عدم المعارضة .
بيان ذلك أنّ التكليف المشروط بشيء إذا كان معلوما بالتفصيل فإن كان حصول شرطه مقطوعا كان كالتكليف المطلق في الفعليّة والتأثير والتحريك العقلي ، وإن كان شرطه مشكوك الحصول فيكون مجرى للبراءة ، والعقاب عليه عقاب بلا بيان وهذا واضح .
فإذا وقع هذا التكليف المشروط طرفا للعلم الإجمالي بأن علم بتكليف مطلق في طرف أو مشروط في آخر أو في كليهما بمشروط وكان الشرط مشكوك الحصول فلا تنجيز لهذا العلم الإجمالي أيضا حتّى فيما إذا كان أحد طرفيه تكليفا مطلقا بالنسبة إلى ذلك الطرف الذي يحتمل فيه التكليف المطلق ، فإنّ العلم الإجمالي ليس بأعلى شأنا من التفصيلي ، وقد عرفت عدم منجّزيّته فضلا عنه .

494

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست