responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 495


وإذن فلا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى هذا الطرف ثمّ لو ارتكبه بمقتضى الأصل المرخّص ثمّ فرض حصول الشرط للطرف الآخر ، فحينئذ إن بقي من استعمال الطرف الأوّل أثر باق إلى الحال مثل ما لو كان نجسا ولاقاه ثوبه وهو باق فعلا ، فالعلم الإجمالي حينئذ حاصل بالتكليف المطلق بملاحظة ذلك الأثر ، فلا يجوز ارتكاب ذلك الطرف عند حصول شرطه .
وإن لم يبق منه أثر في اللاحق أصلا فلا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى ذلك الطرف الذي تجدّد حصول شرطه ، لأنّ العلم حاصل بينه وبين شيء لا أثر للعلم بالنسبة إليه أصلا .
فهو نظير ما لو علم بنجاسة أحد الإناءين وقد كان أحدهما حال العلم وقبله خارجا عن محلّ الابتلاء ، فشرب من الإناء الذي في محلّ ابتلائه ، وبعد ذلك اتّفق دخول الآخر أيضا في محلّ ابتلائه ولم يبق من الأوّل أثر مبتلى به ، فإنّه لا إشكال في جريان الأصل الشرعي بالنسبة إليه أيضا ، فيجوز له الشرب منه أيضا .

495

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست