responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 493


فقد يقال : إنّ المرجع عمومات الحلّ ، ولكن فيه أنّ هذا تمسّك في الشبهة المصداقيّة ، فالأولى أن نرجع في إثبات الحلّ إلى الاستصحاب بأحد من ثلاثة تقادير .
الأوّل : استصحاب عدم زوجيّة هذه المرأة المشخّصة لهذا الشخص إلى زمان إيقاع العقد الأوّل من العقدين فإنّ من آثار عدمها إلى ذلك الزمان أنّه يجوز له إجراء العقد عليها والطلاق لها ثلاث مرّات ، فقد بقي مرّة أخرى ، وهذا الاستصحاب وإن لم يبيّن حال الطلقة التي صدرت منه في الابتداء بالنسبة إلى الزوجة الواقعيّة ، فلا يثبت أنّها ما وقعت على هذه ، وعلى تقدير الوقوع على هذه يلازم الزوجيّة قبل العقد الأوّل من العقدين وكون الطلقة الثانية من الطلقتين ثالثة الطلقات الواقعة عليها ، ولكن كلّ هذا ملازمات واقعيّة يمكن التفكيك في مرحلة الظاهر بينها ، فلا عيب في هذا التقرير إلَّا معارضته بالمثل في المرأة الأخرى ، فلا بدّ من فرض كونها غير محلّ ابتلاء هذا الشخص .
الثاني : استصحاب بقاء هذه المرأة على ما كانت عليه قبل هذه الطلقة الأخيرة من جواز الرجوع عليها وجواز تطليقها بعد الرجوع ، فإنّه يشكّ في ارتفاع هذه الحالة عنها وعدمه فيستصحب .
الثالث : استصحاب عدم تحقّق الموضوع المحرّم في هذه المرأة من الطلقة الثالثة ، فإنّ الطلقة الثالثة قد حكم عليها بحكمين ، أحدهما الاحتياج إلى المحلَّل ، والآخر انتهاء جواز الإمساك إليها ، فباستصحاب عدمها ينتفي كلا الحكمين ، فنقول بعدم الحاجة إلى المحلَّل وبجواز الرجوع والإمساك .
وهذا الاستصحاب لا إشكال في جريانه مع خروج المرأة الأخرى عن مورد ابتلائه ككونها زوجة غيره ، وأمّا إذا كانت هي أيضا في حبالته أو لم يكن في حبالة

493

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست