responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 492


استصحاب عدم الزوجيّة للشخص المعيّن من الزوجين بالنسبة إلى الزوجة المعيّنة من الزوجتين إذا كانت الأخرى خارجة عن محلّ ابتلائه ، فيجوز بذلك له إجراء العقد عليها ولو لم يتقدّم الطلاق منه ومن صاحبه .
ولكنّ الإشكال فيه أنّ القطع حاصل بلغويّة هذا العقد نظير ما قاله شيخنا المرتضى في المائع المردّد بين الماء والبول من أنّه لو توضّأ به فهو محكوم ببقاء الحدث وطهارة البدن من الخبث ، فيجب عليه التوضّي ثانيا بماء مقطوع المائيّة .
فإنّه يرد عليه بأنّ هذا الوضوء مقطوع اللغوية إذ إمّا أنّ الأوّل وقع في محلَّه ، وإمّا أنّ الأعضاء نجس ، فكيف يمكن العمل بهذا الاستصحاب الثاني أعني :
استصحاب الحدث بالنسبة إلى هذا الأثر ؟
ففي مقامنا أيضا نقطع بأنّ هذا العقد إمّا واقع على الزوجة أو على ذات البعل ، فعلى كلّ حال يكون غير مؤثّر ، فلا يمكن جريان الاستصحاب لإثبات تأثيره ، هذا إذا لم يطلَّقا معا .
وأمّا إذا طلَّق أحدهما ولم يطلَّق الآخر فالذي لم يطلَّق يجوز له تزويج المرأة المعيّنة منهما لأنّها إمّا زوجته وإمّا مطلَّقة صاحبه ، وأمّا الذي طلَّق فلا يجوز له التزويج لواحدة منهما إذ يحتمل كونها ذات بعل .
وأمّا إذا طلَّقا معا فالتزويج حينئذ جائز لكلّ منهما بالنسبة إلى كلّ واحدة من المرأتين .
وحينئذ يقع الكلام في أنّه إذا تزوّج واحدة منهما ثمّ طلَّقها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلَّقها فيحتمل حينئذ كونها مطلَّقة ثلاثا ومحتاجة إلى المحلَّل ، وذلك إذا كانت هي زوجته السابقة المطلَّقة بالطلقة الأولى ، ويحتمل أنّها مطلَّقة اثنتين بأن كانت زوجة صاحبه .

492

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست