responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


والثانية : ما رواه فيه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أنّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال عليه السّلام : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، وإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل ، قيل له عليه السّلام : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال عليه السّلام : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة ؟
قال عليه السّلام : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة ، بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها [1] .
وتمام ما اشتملت عليه هذه الرواية مطابق للقواعد ، وليس فيه ما يخالف العمل ، نعم في الحكم بتنصيف المهر بموت كلّ من الزوجين قد يقال : إنّه خلاف العمل ، ولكن فيه أنّه أيضا قد ورد به الأخبار ، كما ورد في مقابله ، والعامل أيضا - كما حكاه الأستاذ الاعتماد - موجود ، وعلى تقدير العدم لا يضرّ في الأخذ بباقي الرواية ، وهذا لا كلام فيه .
إنّما الكلام فيما لو اشتبه المرأتان ولم يتميّز من تزوّجه أحد الرجلين ممّن تزوّجها الآخر ، فهل الحكم في هذه الصورة ما ذا ؟ قد اختار في الجواهر الحكم بالقرعة ، ولكنّه مشكل : بأنّها لكلّ أمر مشكل غير ذي علاج لا من العقل ولا من الشرع ، وهذا له علاج ، إذ أوّلا لهما أن يطلَّقا زوجتهما الواقعيّة ، ثمّ يختار كلّ منهما أيّة منهما شاء بعقد جديد ومهر كذلك ، ويرتفع الإشكال ، بل قد يقال بجريان



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 2 .

491

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست