responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 478


وإن كانت هي نفسها المدلَّسة يرجع عليها بعد عتقها ولا يسلَّط عليها ما دامت مملوكة ، وإن كان المدلَّس نفس السيّد فلا وجه للقول بأنّه يأخذ ثمّ يعيد ، فيتعيّن القول بأنّه يسقط حقّه .
نعم في صورة تصدّي المولى إن كان قبل التزويج أنشأ عتق أمته ثمّ أنشأها أو أقرّ بأنّها حرّة واحتمل في حقّه الصدق فلا حقّ للزوج في الفسخ ، فالكلام المتقدّم مفروض في ما إذا علم أنّه لم ينشأ العتق ولا أقرّ به ، أو أنّه وإن أقرّ ، ولكن علم كذب إقراره .
الفرع الثاني :
لو عكس المسألة بأن تزوّجت المرأة رجلا على أنّه حرّ فبان أنّه عبد كان للمرأة الفسخ مع استجماع العقد شرائط الصحّة ، وقد ورد بهذا الحكم صحيح محمّد ابن مسلم ، ويكون ظاهر الدلالة ، بل صريحها ، فلاحظ .
الفرع الثالث :
لو تبيّن كون المرأة في المسألة الأولى مبعّضة وكون الرجل في الثانية مبعّضا ، فهل يجري هنا ما تقدّم في صورة تبيّن مملوكيّة الكلّ أو لا ؟ الكلام مبنيّ على أنّ الخيار يكون على حسب القاعدة في باب النكاح عند تخلَّف الشرط أو الوصف ، كما يكون كذلك في باب البيع ، أو يكون بالنصّ الخاصّ .
فعلى الأوّل لا شكّ في ثبوت الخيار ، لأنّ الشرط أو الوصف كان هو الحرّيّة وقد تخلَّف ، وهو المعيار لثبوت الخيار ، لا صدق كونها أمة أو كونها مملوكا .
وأمّا لو بنينا على الثاني فالظاهر عدم استفادة حكمه من النصّ ، فإنّه قد تكفّل

478

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست