responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 479


لصورة تخلَّف الشرط أو الوصف بكونها أمة أو كونه مملوكا ، وهذا لا يصدق عليها الأمة ولا عليه المملوك ، كما لا يصدق عليهما الحرّ ، فهما مسكوت عنهما في الصحيحتين ، ولا تنقيح قطعي حتّى نحكم به ، فلا محيص عن الرجوع إلى أصالة اللزوم .
ثمّ الحقّ من المبنيين هو الثاني ، فإنّ العمدة من أدلَّة ثبوت الخيار في باب البيع إنّما هو السيرة العرفيّة على أن للشارط أو الموصوف له حقّ الرجوع إذا تخلَّف الشرط أو الوصف مع ضميمة عدم الردع من الشرع ، وهذه الطريقة غير تامّة في باب النكاح بعد حصرهم عليهم السّلام ردّ النكاح في عيوب مخصوصة ، والقول بأنّه حكم حيثي ناظر إلى خصوص أبواب العيوب ، فلا يشمل أوصاف الكمال المفقودة الواقعة تحت الاشتراط أو التوصيف ، مدفوع بإطلاق الكلام .
وقد يقال بإمكان التطبيق على القاعدة من جهة قوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم فإنّ فائدة الشرط في الأوصاف الفاقدة هو التسلَّط على الفسخ .
وفيه أنّا لا نستفيد من هذا الكلام إلَّا الشروط التي لنفسها العمل ولو مثل شروط النتائج ، ولا نفهم منها حال هذه الشروط المفقودة لا لأجل عدم تصوّر الشرطيّة فيها فإنّها أمر عرفيّ نرى أهل العرف يعتبرونها في الأمور الغير المقدورة كالمقدورة بلا تفاوت ، بل لأجل ما ذكر من عدم تبادر الفسخ عند التخلَّف من العمل المستفاد من الحديث .
وقد يقال أيضا بإمكان استفادة حكم الخيار هنا من قاعدة أنّ المغرور يرجع إلى الغارّ ، حيث إنّ الزوج قد خدع ، حيث بذل المهر الكثير بإزاء بضع الأمة ، أو المرأة قد بذل بضعها بإزاء المهر القليل من المملوك ، فقاعدة الغرور هنا مصحّحة للفسخ .

479

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست