responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 477


ويستكشف منه استكشاف الملزوم من اللازم .
وكذلك قوله عليه السّلام : ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ظاهر أيضا ظهورا قويّا في استحقاق ما أخذت وكونه لها ، وإنّما يغرم الوليّ عوضه بعد استحقاقها ما أخذته ، وغير هذا المعنى خلاف ظاهر العبارة .
وبعد هذا فيبقى قوله عليه السّلام : ولمواليها عليه عشر . إلخ ، حيث إنّ الترتيب الذكري يقتضي عوده إلى هذا الموضوع ، أعني : ما إذا زوّجها الوليّ ، ولكن بعد ملاحظة أنّ صدر الكلام مشتمل على التعرّض لصورة فساد العقد لوقوعه من غير وليّ الأمر يرتفع استيحاش رجوع هذه الفقرة أيضا إليه ، فإنّه إنّما تخلَّل ذكر صورة الصحّة لأجل بيان حال المهر ، ثمّ بعد الفراغ عن حاله شرع في بيان حكم آخر لتلك الصورة الأولى التي صدّر الكلام بها ، كما أنّه بعد ذلك يسأل الراوي عن حال الأولاد ، فيجيب أيضا بجواب يرجع إلى تلك الصورة ، وعلى هذا فدعوى ظهور الصحيحة في مدّعى المشهور غير بعيدة ، واللَّه أعلم بالصواب .
بقي في المقام فروع :
الأوّل :
الصحيحة وإن لم يتعرّض إلَّا لصورة تصدّي الوليّ الغير المولى ، ولكن يعلم منها حال تصدّي المولى ، فإنّه ظاهر أنّ وجه اختصاصه إنّما هو لأجل رجوع الزوج إليه بالمهر ، فيعلم منه حال تصدّي المولى وأنّ الزوج معه أيضا بالخيار ، ويرجع في حكم المهر حينئذ إلى القواعد المستفادة من النصوص السابقة وغيرها ، بمعنى أنّه إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده فلسيّدها المهر ، فإن كان المدلَّس غيره أخذ السيّد المهر ويرجع الزوج إلى ذلك الغير ، فإن كان غير الزوجة فواضح ،

477

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست