responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 476


للمأخوذ وأنّه وقع في محلَّه ، سواء كان شيء منه موجودا أو أتلفته ، غاية الأمر يرجع إلى المدلَّس ، وعلى المعنى الأوّل لا بدّ من التصرّف في هذا الظاهر إمّا بحمله على خصوص التالف أو بحمله على أنّ عهدة الاسترداد على الوليّ وهو المؤاخذ به ، وكلاهما خلاف الظاهر جدّا .
والحاصل : أمر الرواية مردّد بين احتمالين ، بأحدهما يثبت المدّعى ، وبالآخر أجنبيّ عنه ، وشيخنا الأستاذ دام ظلَّه رجّح في مجلس بحثه الشريف الاحتمال المساعد نظرا إلى ملائمته مع جميع ظهورات أجزاء الرواية ، إلَّا في خصوص إرجاع إثبات العشر ونصفه إلى صورة الفساد ، وهو أيضا ليس بذلك البعيد ، بعد أنّ الكلام كان ابتداء في بيان حال تلك الصورة ، وإنّما عدل إلى الصورة الثانية أعني الصحّة استدراكا لما ذكره من حكم المهر وأنّه يأخذ ما وجد منه ولا شيء له فيما لا يجد منه .
فكأنّه قال : نعم إن كان الذي زوّجها وليّا لها من قبل مواليها - فاللازم حينئذ صحّة العقد - صحّ له بحسب إظهاره الكراهة الموجب لانفساخ العقد أن يرجع بما أعطاه من المهر سواء الموجود منه والتالف إلى الوليّ المزوّج ، ثمّ عدل إلى بيان تتمّة حكم الصورة السابقة بقوله : ولمواليها عليه عشر ثمنها . إلخ ، وليس هذا على فرض كونه خلاف الظاهر بمثابة ما يلزم على التقدير الآخر .
وبالجملة ، قوله عليه السّلام : وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ، ظاهر ظهورا قويّا في أنّه عليه السّلام فرض ذلك قبالا لما ذكره أوّلا من حيث الصحّة والفساد ، بمعنى أنّه فرض اجتماع شرائط صحّة العقد لكونه صادرا من الوليّ ، إلَّا أنّه قد تمحّض نظره في بيان حال المهر على هذا التقدير ، والمفروض أنّ الزوج طالب للافتراق وكاره للازدواج ، ومظهر ذلك أيضا قولا أو فعلا ، فيعلم نفوذ فسخه من بيان رجوعه بالمهر إلى الوليّ ،

476

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست