السيّد كما هو واضح . وبالجملة ، فمعنى الرواية حينئذ أنّ العقد - حيث إنّ من المفروض كراهة الزوج وعدم رضاه كما يشهد به أنّه صار بصدد السؤال واستفسار العلاج لما وقع فيه - يكون منفسخا بعد وقوعه صحيحا ، فيكون المهر ملكا لأرباب الأمة ، فإنّ من المسلَّم صيرورة مهر الأمة ملكا لمولاها وإن قلنا بملك العبد والأمة وأنّه مثل مال الإجارة حيث يدخل بلا واسطة في ملك موالي العبد والأمة المستأجرين دون أن يملكاه ، ويملكه المولى بتوسّطهما ، فإذا دفع الزوج ذلك إليهم أو إلى أمتهم بإذنهم يرجع إلى ذلك الوكيل المدلَّس على قاعدة الغرور والتدليس . لكن ينافي هذا حكمه بثبوت العشر ونصف العشر للموالي فإنّ من المسلَّم أيضا في ما بينهم أنّه لا يجتمع ملك السيّد على مهر الأمة وعلى العقر معا . إلَّا أن يقال برجوع هذه الفقرة أعني : حكم العقر إلى صورة فساد العقد أعني : صورة كون المزوّج غير المولى وغير المأذون منه ، فيدور حينئذ الأمر بين ارتكاب هذا المخالف للظاهر وبين الحمل على المعنى الأوّل ، وارتكاب خلاف ظاهر آخر وهو أنّ الظاهر كون قوله عليه السّلام : وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ، عدلا لقوله عليه السّلام : إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها . ولا يخفى أنّ العبارة الأولى تشمل ما إذا كان المتصدّي وليّا عرفيّا أو غيره ، مع أنّ فرض التدليس في كليهما ممكن كفرض عدمه في كليهما ، فالظاهر أنّ المراد من الفقرة الثانية كون المزوّج منصوبا من قبل الموالي وكونه وليّا على العقد ، فيكون المقابلة حينئذ صحيحة ، فالحمل على الوليّ العرفي خلاف الظاهر من هذه الجهة . وأيضا قوله عليه السّلام : ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ظاهر في عدم استحقاقه