وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها ، قال عليه السّلام : وتعتدّ منه عدّة الأمة ، قلت : فإن جاءت منه بولد ؟ قال عليه السّلام : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي [1] . أمّا الاحتمال الأوّل : أن يكون المراد بالوليّ هو الوليّ العرفي كالأب ونحوه ، والمقصود من التفصيل بيان حال المهر بعد فرض وقوع النكاح بغير إذن الموالي وكونه فاسدا ، فالفرق حينئذ أنّه إذا لم يكن المزوّج بغير إذن الموالي وليّا بأن يكون أجنبيّا ، فما يوجد عينه من المهر يأخذه الزوج ، وما أتلفته فلا شيء له ، بمعنى أنّه لا يمكنه أن يغرمه ممّا تحت يدها من أموال مولاها إن كان ، أو يغرم مولاها ، وإنّما هو شيء لا بدّ أن يتبع به رقبتها بعد العتق . وأمّا إذا كان المزوّج بغير الإذن وليّا لها رجع إليه بما أعطاها ، وعلى كلّ حال يكون عليه للموالي عشر القيمة أو نصف عشرها ، وهذا كما ترى لا يرتبط بالمدّعى . الاحتمال الثاني : أن يكون المراد بالوليّ هو المتولَّي الوالي على العقد ، ولكن من غير الموالي ، بأن كان وكيلا أو مأذونا من قبلهم في مطلق تزويج الجارية ، فدلَّس الرجل في إخباره أنّها حرّة فزوّجها على أنّها حرّة ، فإنّ العقد حينئذ صحيح ، ويكون هذا الوكيل هو المدلَّس دون الموالي ودون الأمة . ولا ينافي اشتراطه خلاف الواقع صحّة العقد بأن يقال : إنّه خلاف ما وكَّل فيه لأنّ الفرض أنّه وكيل في التزويج المطلق ، ولا يوجب هذا كون المدلَّس هو
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل .