responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 452


واقعا على المرأة في المزاوجة الأولى غير واقع في الثانية لم يضرّ الوقوع في الأولى في ثبوت الخيار لأنّ ظاهر الأخبار اعتبار عدم الوقوع في أزمنة هذه الزوجيّة ومن حين عقدها من غير نظر إلى ما قبل العقد .
ثمّ اعتبار هذين القيدين العدميين مصرّح به في العنن ، وأمّا في مطلق عدم القدرة على المباشرة ولو لم يندرج تحت اسم العنن لو فرض عدم التصريح بهما ، أو عدم صحّة سند الخبر المصرّح فالقاعدة يقتضي الاقتصار في اعتبارهما على خصوص العنن والرجوع في غيره إلى إطلاق ما دلّ على ثبوت الخيار في مطلق عدم القدرة ، وهذا إنّما هو لو لم نقل بأنّ العنن أيضا مرادف لعدم القدرة ، بأن قلنا : إنّه يعتبر في مفهومه مع ذلك عدم الاشتهاء إلى النساء .
وأمّا لو قلنا بعدم اعتباره هذا القيد الزائد وأنّ ما في كلام بعض اللغويين من زيادة هذا إنّما هو لبيان لازم القيد الأوّل ، لا للاحتراز الثاني ، فلا إشكال في عموميّة القيدين في تمام أقسام عدم القدرة .
ثمّ إنّ هنا بعضا من أفراد عدم القدرة غير مدلول للكلام ، مثل ما إذا شرب الرجل دواء يوجب عجزه عن المباشرة ، أو جبّ نفسه ، فإنّ الإطلاق منصرف عن هذين ، فهل يحكم في الجبّ بثبوت الخيار من باب الأولويّة بملاحظة عدم قابليّته للزوال أو البرء ، بخلاف عدم قدرة العنّين ، فإنّه في معرض الزوال ، أو من باب تنقيح المناط .
ويرد على الأوّل بأنّ الأولويّة المفيدة هو أن تصير بحدّ تعدّ دلالة لفظيّة ، كما في : * ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * [1] حيث يستفاد من اللفظ حرمة الضرب ، بل قد لا يكون



[1] سورة الإسراء : الآية 23 .

452

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست