responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 453


المدلول الابتدائي مقصودا مثل الكناية .
وأمّا إذا لم تصر بهذا الحدّ فلا اعتبار بها ، وفي المقام لا نسلَّم استفادة حكم المجبوب من لفظ الخبر الدالّ على أنّ غير القادر على الوقاع حكمه خيار امرأته في فراقه ، كما يستفاد في الأمثلة المعهودة .
ويرد على الثاني أنّه لو فرضنا عروض حمّى لازم على الرجل بحيث سقط عن قوّة الوقاع رأسا بواسطة شدّة استيلاء الضعف وبطؤ المرض فأيّ فرق بين هذا المثال وما ادّعيت فيه تنقيح المناط القطعي ؟
وحاصل الكلام في المجبوب أنّ إثبات الحكم فيه بالأولويّة المسمّاة بفحوى الخطاب غير جائز لأنّ المراد بفحوى الخطاب والأولويّة اللفظيّة أن يكون الكلام مسوقا لأجل إفادة المعنى الذي هو الأولى من المنطوق ، وهذا غير موجود في مقامنا لعدم كون سوق الخبر لأجل بيان حكم المجبوب .
ومثل هذا في الفساد أيضا القول بأنّ خصوصيّة العنن وأخذه الزوج أعني :
مسحوريّته ملغاة ، وإنّما هي توطئة لأجل بيان عدم القدرة على المباشرة ، فالموضوع في الحقيقة هو هذا ، وهو متحقّق في المجبوب ، وجه فساد هذا أنّه ينقّح منه باب لا يقولون به ، للزوم التعدّي إلى بعض الأمراض المزمنة المنتهية إلى العجز عن المباشرة .
وبعد بطلان هذين الطريقين يبقى دعوى القطع أو الاطمئنان من حكم الشارع على الخصي والعنين بثبوت الخيار بأنّه ليس المجبوب الذي ليس له آلة أصلا بأقلّ من ذينك في نظر الشارع ، فإن أمكن دعوى أحد هذين فهو ، وإلَّا فالحكم مشكل بعد أصالة اللزوم في العقد .
ثمّ على تقدير القول بالخيار في الجبّ فلا شكّ أنّ الحكم في الفرع لا يزيد على

453

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست