responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 45


وجود الأب ، وأمّا في الطرف الآخر فليست إلَّا إطلاقات بدون تصريح بوجود كلا القيدين ، بل إمّا لا يكون فيها كلاهما ، وإمّا أنّ الموجود أحدهما ، فيمكن تقييدها بقرينة تلك الأخبار بصورة فقدان أحد القيدين ، ومع وجود القيدين كما هو محلّ البحث ، أعني الباكرة ذات الأب ، فنأخذ بأخبار استقلال الأب ، فإنّ المتعرّض من بين جميع تلك الأخبار للقيدين خبران :
أحدهما : الخبر الحاكي لقصّة الجارية البكر التي أتت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وكان لها أب ومقتضاها استقلال البنت .
والآخر : رواية سعدان بن مسلم « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها » [1] .
والأوّل : مرسل عامّي ، والثاني ضعيف لأنّ سعدان بن مسلم مجهول .
وبالجملة ، الأخبار الكثيرة المعتبرة الاسناد صريحة في استقلال الأب مع التصريح بالبكارة ووجود الأب ، فراجع الوسائل .
وأمّا أخبار استقلال البنت ، فبين قوله عليه السّلام : « تستأمر البكر وغيرها ، ولا ينكح إلَّا بأمرها » [2] وهذا خال عن ذكر الأب .
وبين قوله عليه السّلام : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز » [3] ، وهذا لا تصريح فيها بأحد القيدين .
وبين قوله عليه السّلام : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 4 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 10 .
[3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب أولياء العقد ، الحديث الأوّل .

45

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست