responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44


فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * [1] ، * ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ . . . ) * [2] ، * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * [3] ، * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * [4] .
والإنصاف أنّ كلّ ذلك قضايا اقتضائيّة ، من قبيل أحلّ لكم ما وراء ذلكم .
لا يقتضي أنّه يجوز ذلك بلا شرط واعتبار أمر أصلا ، وهذا واضح .
والذي رجّحه الأستاذ الاعتماد أدام اللَّه علينا فيض أنفاسه القدسيّة أن يكون المرجع بعد تساقط الأخبار في المسألة العمومات التي وردت في جواب السؤال عن أنّ اليتيم متى يجوز أمره ؟ فأجاب عليه السّلام : إذا بلغ أشدّه ، فسئل : ما بلوغ الأشدّ ؟
فأجاب : إنّه الاحتلام . بعد ظهور أن لا خصوصيّة للصبيّ في هذا الحكم ، واشتراك الصبيّة معه ، وأنّ المراد من ذكر الاحتلام هو المثال ، وإلَّا فالميزان هو البلوغ .
فكأنّه قال عليه السّلام : ميزان خروج الطفل صبيّا كان أم صبيّة عن ولاية الغير وصيرورته واليا لأموره وصوله إلى حدّ البلوغ الذي هو في الصبيّ يعرف بالاحتلام وسنّ الخمس عشر ، وفي الصبيّة بالحيض وسنّ التسع .
فإن قلت : هنا وجه جمع آخر بين أخبار الباب أحسن ممّا ذكرت ، وهو أنّ النسبة بين الأخبار في جانب استقلال الأب وبين الأخبار في طرف استقلال البنت هو الإطلاق والتقييد ، بمعنى أنّ الأولى مقيّدة بقيدين ، أحدهما البكارة ، والآخر



[1] سورة البقرة : الآية 240 .
[2] سورة البقرة : الآية 232 .
[3] سورة النور : الآية 32 .
[4] سورة النساء : الآية 3 .

44

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست