responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436


التفصيل في جميع الأفراد إذ يمكن القول فيه أيضا بمثل ما قلنا في هذا ، بأن يقال :
بعد أن الغي القيد في سؤال خبر ابن أبي حمزة فالجواب فيه يصير بمنزلة مطلق ، ويكون مقتضى الجمع فيما بينه وبين دليل التفصيل الذي هو المرسل والرضوي ما ذكرت من تخصيص التفصيل بفرد واحد من المطلق أخذا بإطلاقه بالنسبة إلى فرده الآخر .
فهو الرجوع إلى العرف وعرض الأمثلة والنظائر العرفيّة على الذهن ، فإنّه لا مرجع في الباب غير هذا ، فإنّها تشهد بأنّ معاملة العرف ليس في الثاني بإلغاء القيد أوّلا عن خبر ابن أبي حمزة وفرضه كأنّه ورد من الأوّل مطلقا ثمّ إيراد المرسل والرضوي عليه ، بل يوردهما عليه قبل إلغاء القيد ، ثمّ بعد ضمّهما معا يلغي القيد منهما معا ، فتصير نتيجته ما ذكرنا من جريان التفصيل في كلا الفردين من الجنون ، أعني : السابق على العقد واللاحق له .
ثمّ هذا كلَّه بعد جبر ضعف المرسل والرضوي بالعمل ، وإلَّا فإن لم يحصل الوثوق سقطا معا عن درجة الاعتبار ، وينحصر المدرك في المسألة في خبر ابن أبي حمزة ، فيكون الحكم حينئذ هو سببيّة الجنون المطلق في كلا الحالين .
ويمكن أن يقال بذلك أيضا مع القول بجبر المرسل والرضوي بأن يقال : إنّ المراد من معرفة أوقات الصلاة هو تنبيه السائل على طريق فهمه المجنون الذي يسقط عنه التكليف عن غيره ، ولو فرض إطلاق المجنون عليه بنحو من المسامحة بواسطة خروج بعض أطواره عن ديدن العقلاء فالمقصود هو إراءة الطريق إلى تمييز المجنون عن غيره ، لا التفصيل بين أفراد المجنون ، فالجنون بجميع أفراده محكوم بكونه سببا للفسخ .
ولعلّ السرّ في الفرق بين المقامين أنّ الظهورات التي يؤخذ من مناسبة الحكم

436

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست