responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437


والموضوع يكون عقد حجّيّتها معلَّقا على عدم ورود بيان من المتكلَّم ، ولو كان في أدنى مرتبة من الظهور بخلافه ، ولو كان منفصلا فإنّه بملاحظته يرفع اليد عن ذلك الظهور المأخوذ من المناسبة ، ويؤخذ بذلك الأدنى ، فإنّ بيان نفس المتكلَّم لمرام نفسه من كلامه مقدّم على ما نحكمه نحن بالمناسبات التي في ذهننا ومرتكزة عندنا .
فحال هذا الظهور الارتكازي بالنسبة إلى البيان المنفصل الوارد من المتكلَّم كحال الأصل بالنسبة إلى الدليل ، فالإطلاق ظهور لفظي مستقرّ بواسطة اجتماع شروطه من عدم البيان المتّصل إذ ليس معلَّقا في عقد موضوع حجّيّته الذاتيّة على عدم البيان المنفصل ، وأمّا الظهور المنتزع من الارتكاز ففي عقد موضوع حجّيّته مأخوذ عدم البيان من ناحية المتكلَّم لا متّصلا ولا منفصلا ، فلا يبقى بينهما معارضة أصلا .
وقد تقرّر هنا نظير الدور الذي أورد على التمسّك بالآيات الناهية للردع عن السيرة على العمل بخبر الواحد ، فكما يقال هناك : إنّ رادعيّة الآيات متوقّفة على عدم حجّيّة السيرة إذ هي على تقدير حجّيّتها مخصّصة لعموم الآيات ، فإذا كان عدم حجّيّة السيرة أيضا بتوسّط رادعيّتها لزم الدور .
كذلك نقول هنا : إنّ رادعيّة الإطلاق الوارد عن المتكلَّم عن الارتكاز موقوفة على عدم حجّيّة الظهور الارتكازي إذ هو على تقدير حجّيّته مقدّم على ذلك الإطلاق ومقيّد له ، فإذا كان عدم حجّيّته أيضا متوقّفة على رادعيّة الإطلاق لزم الدور .
والجواب في كلا المقامين واضح فإنّ العموم والإطلاق حجّة مستقرّة جامعة لشروطها ، فنحتاج في رفع اليد عنها إلى معارض أقوى ، ومع فرض أنّ عقد حجّيّة

437

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست