responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 433


يبيّنوا له ، قال عليه السّلام : لا تردّ وإنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال عليه السّلام : المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها [1] .
وقد خدش في الاستدلال به في جنون الرجل بأمور :
منها : أنّ موردها عيب المرأة ، فلا ينعقد الإطلاق بالنسبة إلى الرجل .
ومنها : ذكر العفل ، وهو لا يوجد إلَّا في المرأة .
ومنها : ذكر كلمة ردّ النكاح ، فإنّ الموجب في النكاح هي المرأة ، والقابل هو الرجل ، فالمناسب للردّ هو الرجل ، دون المرأة التي هي بمنزلة معطي العطيّة .
ومنها : تردّد الأمر بين كون صيغة « يردّ » بالمعلوم ، فلا يشمل عيوب الرجل ، أو بصيغة المجهول فيشملها ، وإذا جاء التردّد بطل التمسّك .
ومنها : أنّ القضيّة سيقت لأجل النفي عن مورد السؤال وحصر مورد الردّ في الأمور الأربعة ، وأمّا أنّ الردّ بها بأيّ وجه وهل هو مطلق أو مشروط ، وعلى الثاني ما شرطه ، فليس بصدد بيانه .
ولا يخفى ضعف الوجوه الثلاثة الأول فإنّ خصوصيّة المورد لا يوجب خصوصيّة الوارد إلَّا على مذاق من يجعل القدر المتيقّن في مقام التخاطب قادحا في التمسّك بالإطلاق ، وقد بيّن ضعفه في الأصول .
وكذا ذكر العفل لا يمنع من الأخذ بإطلاق النكاح بالنسبة إلى ما عداه .
وكذا ذكر الردّ لا ينافي مع إرادة الأعمّ ، فإنّ العقد أمر بين اثنين ، فيصحّ نسبة



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 5 .

433

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست