دخله في الحكم ، بل لأجل أنّ الابتلاء به غالبا لا يتحقّق إلَّا بعده ، لندرة العلم بتحقّقه قبل العقد ، مع فرض الحكم بوقوع عقده صحيحا ، وبالجملة ، فالمدّعى فهم الإطلاق من الخبر عرفا ، لا مجرّد عدم صلاحيّته لتقييد مطلق لو كان . ومنها : ما رواه فيه عن الصدوق قال : روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرفت أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت [1] . والظاهر إرادة المتجدّد بقرينة أنّه رواه عقيب رواية الخبر المتقدّم ، مضافا إلى موافقته مع الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام : إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتّى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت [2] . فإنّ الظاهر أنّه مأخذ قول الصدوق ، كما حكي أنّه غالبا يروي روايات الفقه المذكور بعين عباراته ، وقد عدّه بعضهم من أمارات موثوقيّة الفقه المذكور . وعلى كلّ حال فيحصل من ضمّ هذا القيد إلى المطلق المتقدّم التفصيل بين الجنون البالغ مرتبة عدم معرفة أوقات الصلاة وغيره ، من غير فرق أيضا بين المتقدّم على العقد والمتجدّد ، فإنّ القيد هنا أيضا يجري فيه ما تقدّم من أنّ العرف يفهم سقوطه وعدم مدخليّته في الحكم وأنّه معلَّق على المطلق . ومنها : ما رواه فيه عن المشايخ الثلاثة بطريق صحيحة عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ولم
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 . [2] فقه الرضا عليه السّلام : 31 .