في خصوص هذا الباب ، ويستفاد هذا المعنى أيضا من رواية فقه الرضا عليه السّلام التي حكاها في الجواهر ، فراجع . ولكن هل يختصّ ذلك بخصوص شروط المتعة في ضمن عقدها - وأعني بشروطها الأجل والمهر - أو يعمّ كلّ شرط سائغ وكلّ نكاح متعة كان أو دائما ، كما يقتضيه رواية أخرى رواها فيه عنه ، عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن بكير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » [1] الحديث . ولكن يمكن أن يقال بأنّ المراد بالنكاح هنا أيضا خصوص النكاح المتعة بقرينة لفظ الشرط إذ هو الذي يحتاج إلى شرط الأجل ، ولعلّ المراد من هدم النكاح إيّاه أنّه يصير دائما إذا لم يصرّح بالأجل في متن العقد واكتفى بتعيينه في المقاولة . ويشهد لهذا ما رواه فيه عنه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهما السّلام في الرجل يتزوّج المرأة متعة : « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنّما الشرط بعد النكاح » [2] . بناء على أنّ المراد بالشرط فيه هو شرط الأجل ، يعني إذا أخلَّا بذكره في متن العقد واكتفيا بذكره في المقاولة ينقلب العقد حينئذ دائما ، فيتوارثان ، لا أنّ المراد بالشرط هو اشتراط عدم التوارث ، ويكون قوله عليه السّلام : وإنّما الشرط . إلخ جملة
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 19 من أبواب المهور ، الحديث 2 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 19 من أبواب المهور ، الحديث 4 .