responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405


مستقلَّة ، وأمّا على الأوّل يكون تمام الارتباط بينهما لكون الجملة الثانية بمنزلة العلَّة للأولى .
والحاصل : أنّه يمكن أن يقال باختصاص هذا التعبّد بخصوص المتعة وشروطها المتعارفة التي هي ركنها ، فلا يجري في الدائم ولا في الشروط الأخر ولو في المتعة ، ولا أقلّ من الشكّ ، فتكون القاعدة هي المرجع في ما عدا مورد اليقين ، فإنّ هذه اللفظة لم ترد في باب النكاح الدائم .
وأمّا رواية الكافي عن العدّة عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
* ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * فقال عليه السّلام : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلَّا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به » [1] .
فهي أيضا واردة في المتعة فإنّ الآية الشريفة في ذيل الآية الأخرى :
* ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * [2] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 19 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .
[2] سورة النساء : الآية 24 .

405

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست