المسألة الحادية عشرة هل يجوز تأخير الأجل عن زمان العقد كابتداء الشهر الآتي أو لا ؟ قد تقدّم سابقا أنّ مسألتنا بباب البيع أشبه منه بباب الإجارة ، فالمنشأ فيه الزوجيّة للمرأة لا ملك انتفاع بضعها ، وإذن فحال تعليقها بالأمر المستقبل حال تعليق البيع به لا تعليق المنفعة في باب الإجارة ، ولا تعليق العمل في باب الوكالة فإنّ منفعة الدار مثلا مقسّطة على أجزاء الزمان وهي معروضة للملكيّة لصاحب الدار في عرض واحد ، فالملكيّة فعليّة والمملوك استقبالي ، وكذا في الوكالة في البيع المستقبل الوكالة منجّزة حاليّة ، والمتعلَّق فعل استقبالي ، فهذان خارجان عن محلّ كلامنا . والذي يشبه به أن ينشأ البيع في أوّل الشهر الآتي بحيث كانت الدار مثلا إلى أوّله ملكا للبائع وتحقّق البيع من ذلك الزمان بالقرار الفعلي ، وكذا أن ينشأ الزوجيّة الدائمة حالا في أوّل الشهر الآتي . والكلام الكلَّي في جميع ذلك أنّه قد ادّعي الإجماع على بطلان التعليق واشتراط التنجيز في العقود ، فلو شرط نفس الوكالة مثلا على أمر غير حاصل يكون باطلا ، ولو شرط العمل بالأمر الاستقبالي مع تنجّز الوكالة كان صحيحا .