responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393


مقوّمات الزوجيّة عند الشارع ، ويمكن القطع بعدم حدوث مانع من ناحية الانقطاعيّة أيضا .
وأمّا ما تقدّم من الإشكال في عقد الوليّ للصغيرين متعة والفرق بينه وبين عقدهما دواما بأنّ الثاني من أمورهما ، والأوّل ليس كذلك ، ففيه أنّه مغالطة لأنّ باب الولاية في الأب والجدّ غير ولاية الحاكم التي لا دليل عليها غير كونه قدرا متيقّنا بالنسبة إلى الأمور التي نقطع بعدم رضا الشارع بتعطيلها ، فتصدّيه دون غيره من باب أنّه القدر المتيقّن ، فلا يجري في غير ما علم بعدم رضا الشارع بتعطيله ، ومنه المقام .
وأمّا ولاية الأب والجدّ فهي ولاية حقيقيّة ، بمعنى كونهما صاحبي اختيار أمور الصغيرين ، ومعنى ذلك أنّ كلّ أمر كان لهما على فرض عدم قصورهما فهو لوليّهما وصاحب اختيار أمرهما في حال قصورهما ، غاية الأمر مع رعاية عدم الفساد أو وجود الصلاح على الخلاف لا بدونه .
وحينئذ نقول : من الأمور التي كان لهما تصدّيه لو كانا بالغين هو العقد الانقطاعي ، فيقوم مقامهما فيه مع عدم الفساد وليّهما ، وإذن فالمسألة خالية عن الإشكال إن شاء اللَّه تعالى .
والاحتياط في المسألة إنّما هو بترك أصل العقد ، لا بضمّ مقدار من زمان قابليّة الاستمتاع فإنّه ليس له وجه على حسب ما علم من البيانات السابقة ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .

393

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست