responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392


ولهذا يسمّون المال مهرا وصداقا ، لا أُجرة وجعلا كما في باب الإجارة والجعالة .
ويردّ الوجه الأخير أنّه لو كان الأمر هكذا ، أعني : لا نعلم ما حقيقته عند الشارع ، فأوّلا ما ذا يقصد عند الإيجاب والقبول ؟ وثانيا بأيّ دليل يحكم بحرمة أمّ المتمتّع بها على المتمتّع وكذا أختها وابنتها ، مع أنّ المحرّم أمّ الزوجة وأختها وابنتها .
والقول بإثبات ذلك بالإجماع كما ترى ، فإنّا نقطع أنّهم بهذا الملاك يحكمون بالحرمة ، لا بملاك آخر .
ثمّ ما يترتّب على النكاح بين طائفتين : الأولى : ما هو غرض للشارع في تشريعه النكاح وهو النسل ، والثانية : ما هو فائدة مترتّبة عليه وإن لم يكن غرضا للشارع ، كحرمة أمّ الزوجة .
فاللازم لتحقّق قصد الجدّ في الإنشاء تحقّق غرض للمنشئ ، ويكفي كون غرضه منحصرا في الطائفة الثانية ، ولا يلزم أن يكون غرضه في إنشائه مطابقا لغرض الشارع في تشريعه ، كما يظهر من المحقّق القمّي قدّس سرّه ، فإنّ الجدّ إلى المعنى مشترك بين القسمين ، فلا وجه للفرق بينهما .
ثمّ بعد ما تبيّن ممّا ذكرنا أنّ حقيقة الزوجيّة لا مانع من اجتماعها مع امتناع الاستمتاع برأسه يبقى الكلام في احتمال أن يكون البلوغ معتبرا شرعا في تحقّقها ، بحيث لا ينتزعها الشارع من الصغير والصغيرة ، وليس في أدلَّة مشروعيّة المتعة أو كيفيّتها ولا في أدلَّة نكاح الوليّ للصغيرين ما يستفاد منه جواز نكاح المتعة في الصغيرين .
وجوابه أنّ هذا الاحتمال حسن لو لا أخبار نكاح الوليّ للصغيرين ، فإنّها وإن وردت في الدائم ، لكن قد رفعت شكَّنا المذكور ، فعلمنا أنّه لا يكون البلوغ من

392

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست