ذلك ممّا يختلف باختلافه المهر أشدّ اختلاف ، فالعقد الدائم يخالف المنقطع ، والمنقطع الأقلّ مدّة يخالف الأطول ، فمع ملاحظة جميع هذه يلاحظ أنّ مهر مثلها ما ذا ، فيحكم بثبوته لها في غير مورد النصّ على الخلاف . ويمكن أن يكون نظر العلماء رضوان اللَّه عليهم حيث لم يعملوا بالكلَّيّة المذكورة في غير ما نصّ فيه بالعبارة المذكورة إلى أنّه لا يستفاد من القضيّة المعلَّلة إذا انضمّ إليها قيد أو شرط فرض الفراغ عنها - كما لو قيل : يحرم على المريض ، أو : إذا مرضت يحرم عليك الرمّان لأنّه حامض - عموم الحكم المعلَّل حتّى بالنسبة إلى فاقد ذلك القيد أو الشرط . ففرق بين الزيد في قولنا : يجب إكرام الزيد لأنّه عالم ، حيث يتعدّى منه إلى عمرو العالم ، وبين المريض ، فلا يتعدّى منه إلى السالم . والحاصل : إذا احتملنا مدخليّة ذلك القيد مع العلَّة المذكورة في تحقّق الحكم فلا ظهور يدفعه ، وليس هذا كاحتمال مدخليّة سكر الخمر في قولنا : لا تشرب الخمر لأنّه مسكر ، ولعلّ هذا بحسب الكبرى غير قابل للخدشة وإن نوقش في بعض الأمثلة في كونه من هذا القبيل ، فلا يضرّ بالكبرى المذكورة . وحينئذ فإذا فرض مثلا في مورد كلام الإمام عليه السّلام أنّ المرأة نكحها رجل في عدّتها لزوجها ودخل بها ، فقال الإمام عليه السّلام في هذا المورد : لها المهر بما استحلّ من فرجها ، فلقائل أن يقول : ليس إلغاء هذه الخصوصيّات من قبيل إلغاء خصوصيّة الخمر في مثال السكر ، فإنّ الظاهر من العلَّة في ذلك المثال عدم الخصوصيّة ، حتّى لو قيل : ماء العنب إذا صار خمرا حرام لأنّه مسكر فإنّ قيد الخمريّة لأجل تحقّق الإسكار . وأمّا في المقام فمن قبيل ما لو قيل : شرب الخمر وقت الصباح حرام لأنّه