responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 378


ولا يلزم الحمل على الفرد النادر فإنّ مطلق تزويج المرأة نفسها مع كونها ذات زوج أمر نادر ، سواء مع الجهل أم مع العلم ، فليس تخصيص القضيّة المتعرّضة لهذا المقسم النادر بأحد قسميه من تنزيل المطلق على الفرد النادر .
وإذن فمقتضى الروايتين أنّ المرأة مع علمها لا يستحقّ شيئا من المهر ، ومع جهلها يستحقّ ما أخذته ، قليلا كان أو كثيرا .
فيبقى صورة جهلها وعدم أخذها شيئا ، أو أخذها كلّ المسمّى ، وهاتان الصورتان مشمولتان للضابطة الكلَّيّة المتقدّمة ، فيحكم فيهما باستحقاق تمام المهر المسمّى .
وأمّا في سائر موارد ظهور بطلان العقد فيفصل بين حالتي علمها بالفساد وجهلها ، فمع العلم لا مهر ، ومع الجهل يثبت لها المسمّى بالقاعدة المزبورة .
لا يقال : بل فيها أيضا يحكم بمثل ما حكم في الصورة المتقدّمة ، وذلك لأجل استفادة التعليل من قوله في الرواية المتقدّمة : ما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، بعين التقريب المتقدّم في قوله : لها المهر بما استحلّ من فرجها .
لأنّا نقول : الظاهر الفرق بين العبارتين في فهم الكلَّيّة من الثانية دون الأولى ، فراجع الرواية المتقدّمة ولا حظها ، وكيف كان هذا كلَّه على تقدير القول بالكلَّيّة المذكورة .
وأمّا على عدم القول بها كما يظهر ذلك منهم حيث يظهر منهم عدم التزامهم في كلّ مورد حكم ببطلان العقد بثبوت مهر المسمّى ، فلا بدّ من الرجوع حينئذ إلى مهر المثل لأنّ البضع لا يقع بلا عوض ، والظاهر أنّ المراد به ملاحظة المثليّة في جميع الخصوصيّات المشتمل عليها العقد الفاسد ، فكما يلاحظ جميع خصوصيّات المرأة من الشرف والضعة وغيرهما ، فكذلك لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات العقد فإنّ

378

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست