responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 380


مسكر ، فهل ترى من نفسك التعدّي إلى الشرب وقت المساء ؟ بل المتيقّن هو التعدّي إلى كلّ موضوع مسكر ، لكن مع التقييد بشربه في الصباح .
فهكذا في مقامنا لو قيل : زينب لو نكحت في العدّة ودخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، فهل يمكن التعدّي إلى كلّ نكاح فاسد ولو لم يجتمع هذه القيود ، أو أنّ المتيقّن هو التعدّي إلى هند وسائر النسوان ، لكن مع مراعاة جميع القيود فيهنّ من النكاح ، في العدّة مع الدخول ؟
وهكذا متى قيل : إذا بان لها زوج وقد بقي عليه شيء من المهر فلها ما أخذته لأنّها مستحلَّة الفرج ، فغاية الأمر التعدّي إلى كلّ امرأة لو كان مورد الكلام خصوص امرأة شخصيّة ، لكن مع هذه القيود ، لا ولو مع انتفائها .
وبالجملة ، فعلى هذا لا بدّ في الحكم باستحقاق المهر المسمّى في كلّ مورد حكم بفساد العقد من ملاحظة أنّه هل ورد هذه العبارة أو ما أدّى مؤدّاها في ذلك المورد أو لا ، فإن ورد حكمنا به ، وإلَّا فاللازم الرجوع إلى مقتضى القاعدة من مهر المثل .

380

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست