امرأة أن يتمتّع معهم ، والحال في المتعة من هذه الجهة هو الحال في الدوام للقطع بوحدة الملاك فيما بينهما ولو فرض قصور اللفظ وهذا واضح . إلَّا أنّ في مرسلة الفقيه على ما في الجواهر عن الرضا عليه الصلاة والسلام : « المتعة لا تحلّ إلَّا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها » [1] . ومقتضاها بملاحظة أنّ المزاوجة لا يمكن الحكم بفسادها من طرف دون آخر أن لا ينعقد المتعة بين المؤمن والمخالف . وقد يقال : إنّه لو كانت مشروعيّة المتعة مختصّة بمن عرفها كان دورا . ولكنّه مدفوع أوّلا : بما هو الجواب في غيره من أمثاله من إمكان التخصيص بوجه لم يستلزم الدور بأن يكون مخصوصا بعنوان من يعرف في المستقبل ، لا مقيّدا بالعرفان الخارجي ، والمستلزم للدور هو الثاني ، وثانيا : يمكن الدفع في خصوص المقام بجعل محلّ الاختصاص خصوص الشيعة ، وهو عنوان ملازم لمن يعرف ، ولا يلزم الدور كما هو واضح . وقد يقال : يمكن حمل الخبر على أنّ المخالف لاعتقاده عدم المشروعيّة لا يتمشّى منه الجدّ في الإنشاء بمعناه المعتبر في العقود فإنّ التشريع متمشّ وهو أيضا مقرون بالجدّ ، ولكن لا بالمعنى المعتبر في العقود فإنّه عبارة عن قصد ترتّب الأثر واقعا . مثلا من يشرع بإتيان العمل المباح مثلا بقصد أنّه واجب لا يتمشّى منه القربة به على وجه يتمشّى منه في إتيان الصلاة ، فكذلك من يعتقد بعدم المزاوجة عقيب هذا الإيجاب والقبول فهو لا يتمشّى منه وإن شرع الجدّ بحصول المزاوجة ، والمعتبر
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب المتعة ، الحديث 11 .