ذلك في صحّة النكاح إمّا بمعنى اشتراط اشتراطه في ضمن العقد وإلَّا يبطل ، وإمّا بمعنى كون الشرط نفس المنع الخارجي بحيث لولاه كشف عن الفساد من الأوّل ، أو صار سببا للانفساخ من الحين ، أو على الوجوب النفسي من غير مدخليّة له في الصحّة ، أو على الاستحباب ؟ لا يخفى بعد احتمال الوجوب الشرطي : بجميع أنحائه ، فيدور بين الوجوب النفسي والاستحباب ، ويمكن استظهار الثاني بملاحظة سياق الرواية وكونها في مقام الحكم بالكراهة ، وإلَّا لم يجز بمجرّد الهوى . وأيضا يشهد بها قوله عليه السّلام في الذيل : إنّ عليه غضاضة في دينه ، بل يظهر منه أنّ الكراهة في تزويج اليهوديّة والنصرانيّة ذات مرتبتين ، الأولى : شديدة ، وهي قائمة باليهوديّة والنصرانيّة المرتكبة لشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، والثانية : الكراهة الأخفّ من تلك وهي قائمة باليهوديّة والنصرانيّة الممتنعة من ذلك . فقوله عليه السّلام في الأوّل : ما يصنع . إلخ ، لأجل الحفظ عن أصل الكراهة ، ثمّ لمّا فرض السائل وجود الهوى رخّصه ولكن صار بصدد الحفظ عن شدّتها فقوله : فليمنعها ، لأجل رفع شدّة الكراهة ، ومن المعلوم أنّ الرافع للأمر المكروه لا يصير واجبا . في حكم التمتّع بين فرق المسلمين ثمّ التمتّع بين المسلمين جائز من غير فرق بين فرقهم المتشتّتة باستثناء المحكوم بكفرهم ، فإنّه لا يجوز التمتّع للمسلم ولا المسلمة معهم ، وأمّا غير المحكوم بالكفر من سائر الفرق المخالفة لمذهب أهل الحقّ فلا مانع لأهل المذهب الحقّ رجلا كان أو