responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342


بعض أجزاء المبيع بالبيع الواحد غير مملوك أو مستحقّا للغير ، مع أنّ الوجه الذي ذكرت هنا جار فيه أيضا ، لأنّ الخاصّ لا يمكن نفوذه ، والخاصّ الآخر لم يقع تحت الإنشاء ، والمهملة ليست بفرد آخر .
قلت : وجه الفرق أنّ دليل أحلّ لا يتعلَّق بالإنشاء الذي هو السبب ، بل بنفس النقل والانتقال الذي هو المسبّب .
وحينئذ نقول : إن كان البائع لاحظ الشيئين أو الأشياء بنحو العامّ الاستغراقي فهنا إنشاءات وانتقالات ، فلا تبعّض أصلا ، وإن لا حظها على نحو العامّ المجموعي فحينئذ البيع بمعنى الإنشاء واحد ، ولكنّ المبيع متعدّد ، وقد قلنا إن دليل أحلّ ناظر إلى المسبّب لا السبب ، والمفروض أنّ المسبّب في المقام يحقّق له فردان ، فإذا لم يدخل أحدهما في العموم لا مانع من دخول الآخر ، وهذا بخلاف الحال في الشرط والمشروط فإنّهما أيضا وإن كانا التزامين ، لكن لا مستقلَّين ، بل أحدهما مرتبط بالآخر وخصوصيّة له ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في الفرق على ما حقّقه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه في بحثه في يومين .
ولكنّك خبير بأنّ هذه البيانات لا يضرّ بمقالة القائلين بعدم الإفساد ، وغايته تصحيح الفرق على مذهب القائلين بالإفساد .
وجه عدم الإضرار أنّا كما قلنا : إنّ بيع هذا الفرس وقع تحت القصد سواء كان عربيّا أم غيره ، ووصف غير العربيّة لا يحتاج إلى قصد ، بل يكفي انتفاء العربيّة واقعا ، نظير الخطَّ البالغ نصف الذرع إذا عرض مانع عن رسمه إلى تمام الذرع ، كذلك نقول هنا أيضا : بعد مانعيّة دليل عدم نفوذ هذه الخصوصيّة المجعولة عن انجعالها يصير حال شخص المبيع كشخصه عند فقد وصف العربيّة ، فنقول : قد وقعت هذه العين الشخصيّة الغير المقرونة بخصوصيّة كذا تحت القصد والرضا البيعي ،

342

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست